مركز المعلوماتية القانونية
صفحة الاستقبال |
للاتصال |
العلاقات الدولية |
إحفظنا |
بريد إلكتروني
ع
|En
|Fr




الجامعة اللبنانية
الكليات الأساتذة الطلاب البحث العلمي المكتبات نجاحات
إعلانات

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 
آخر الأخبار

العميد
النظام الداخلي
مجلس الوحدة
معرض الصور
أقسام إدارية
أقسام أكاديمية
البحث العلمي
مباريات الدخول
كلية الهندسة
النظام الداخلي

أولا: نظام التدريس:

 

المادّة 1: تحدّد مدة الدراسة في كلية الهندسة لنيل شهادة الدبلوم في الهندسة بخمس سنوات تحتوي على عشرة فصول نصف سنوية دراسية وتتناول الدراسة حاليا الأقسام التالية:

1-الهندسة المدنية بمختلف اختصاصاتها.

2-الهندسة الميكانيكية بمختلف اختصاصاتها.

3-هندسة الكهرباء والإلكترونيك بمختلف اختصاصاتها.

4-هندسة الكيمياء بمختلف اختصاصاتها.

5-أي قسم آخر بمختلف اختصاصاته يقره وزير الثقافة والتعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الوحدة وتوصية مجلس الجامعة.

ويضاف الى الأقسام المذكورة أعلاه قسم خاص يدعى قسم الدراسات العليا ويلتحق به حاملو شهادات الدبلوم في الهندسة موضوع المادة الأولى وحملة الشهادات المعادلة، ويعود معادلة هذه الشهادات الى مجلس كلية الهندسة.

 

المادة 2: تقسم كل من السنوات الدراسية الى فصلين نصف سنويين (فصل خريفي وفصل ربيعي) ويجري التدريس على أساس هذه الفصول نصف السنوية.

 

المادّة 3: تؤلف الفصول الأربعة الأولى (الممتدّة على السنتين الأولى والثانية) القسم التحضيري بين مختلف الأقسام المنصوص عنها في المادة الأولى ويصير اختيار قسم التخصص في الهندسة اعتبارا من بداية الفصل الخامس بناء على رغبة الطالب وبعد موافقة مجلس الفرع.

 

المادّة 4: تتألف جميع الفصول الدراسية من 16 أسبوعا من التدريس الفعلي ما عدا الفصول السابع والثامن والتاسع حيث يتألف كل واحد منها من 15 أسبوعا ويشمل برنامج السنة الرابعة فترة تدريب خلال العطلة الصيفية لا تقل عن 8 أسابيع. بالإضافة الى ما ورد سابقا على طلاب قسم الميكانيك القيام بفترتي تدريب عمالي (STAGE OUVRIER) في نهاية الفصلين الرابع والسادس على ألا تقل مدة كل من الفترتين عن شهر واحد خلال العطلة الصيفية.

 

المادّة 5: يحدّد ابتداء كل من فصلي الدراسة نصف السنوي كما يلي:

الفصل الخريفي: يوم الاثنين الأول من شهر تشرين الأول.

الفصل الربيعي: في الفترة الممتدة بين منتصف شباط ومنتصف آذار.

 

المادّة 6: تحدّد المقررات مع أرصدتها بالنسبة للقسم التحضيري وفقا للجدول رقم1 الملحق بهذا المرسوم.

 

المادّة 7: تنظّم الدراسة في أقسام الهندسة المدنية والميكانيكية وهندسة الكهرباء ولإلكترونيك على الشكل التالي:

أ-الهندسة المدنية: جذع مشترك بين جميع طلاب هذا القسم يشمل الفصل الخامس والسادس والسابع.

ب-الهندسة الميكانيكية: جذع مشترك يشمل الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن.

ج-هندسة الكهرباء والالكرتونيك: جذع مشترك لطلاب هذا القسم يشمل الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن.

 

المادّة 8: تحدّد المقررات مع أرصدتها بالنسبة للجذوع المشتركة الوارد ذكرها في المادة السابعة وفقا للجداول رقم 2-3-4 الملحقة بهذا المرسوم.

 

المادّة 9: إن الفصول الدّراسية التي تلي الجذع المشترك في كل من الأقسام موضوع المادة السابعة هي للتخصص وتحتوي على مقررات الزامية ومقررات اختيارية كما هو مبين في الجداول رقم 5-6-7 التي يمكن تعديلها كلما دعت الحاجة الاكاديمية والتطور التقني بناء على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة رئيس الجامعة.

 

المادّة 10: تنشأ اختصاصات جديدة وتلغى اختصاصات قائمة كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة. كما يحقّ لكلية الهندسة إقامة الحلقات التدريبية (CYCLE DE PERFECTIONNEMENT) للمهندسين العاملين في جميع القطاعات.

 

المادّة 11: لا يجوز أن يقل عدد ساعات التدريس الأسبوعية في فصول التخصص موضوع المادة التاسعة عن 25 ساعة ما عدا الفصل الدراسي العاشر فيتراوح عدد ساعات التدريس بين 4 و12 ساعة أسبوعيا يضاف اليها 32 ساعة فصلية تخصص لكل طالب للإشراف على مشروع نهاية الدروس.

 

المادّة 12: يجري التدريس في كلية الهندسة باللغات الثلاث: العربية والفرنسية والإنكليزية ويعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية لغة التدريس في كل مادة على أن يكون الطالب قادرا ابتداء من الفصل الخامس على متابعة الدروس في أي من اللغات الثلاث.

 

ثانيا: الانتساب الى الكلية لإعداد الدبلوم في الهندسة:

 

المادّة 13: ان الانتساب الى كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية هو للفصل الأول أو للفصل الخامس يتم بموجب مباراة خاصة تجري لهذه الغاية.

 

أ-الانتساب الى الفصل الأول:

 

المادة 14: يقبل للاشتراك في مباراة الدخول الى الفصل الأول حملة شهادة البكالوريا (الجزء الثاني) لفرعي الرياضيات أو العلوم الاختبارية أو حاملي البكالوريا الفنية (الجزء الثاني) وذلك ضمن الاختصاصات التي تدرسها كلية الهندسة أو حاملي ما يعادل هذه الشهادات. فيما يعود الى غير اللبنانيين حملة الشهادات المعادلة للشهادات اللبنانية يحدد عدد المراكز المخصصة لهم في مطلع كل سنة بناء على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة رئيس الجامعة.

 

المادة 15: تتألف مباراة الدخول للانتساب الى الفصل الأول، السنة الأولى، في كلية الهندسة من المواد الاجبارية التالية مع تبيان معدلات كل منهما:

 

المادة:

المعدل

لغة عربية

1

لغة فرنسية أو إنكليزية

1

رياضيات

5

فيزياء

3

كيمياء

2

 

12

 

ويجب ألا تتجاوز الأسئلة المطروحة مستوى البكالوريا اللبنانيةالجزء الثاني.

 

المادة 16: تكون جميع الامتحانات خطّية وتجري في المكان والزمان المحددين لها وفقا للأنظمة المعمول بها في الجامعة.

 

المادة 17: يجري التصحيح من قبل لجان امتحانات معينة لهذه الغاية وبالسرية التامة على أن تصحح كل مسابقة من قبل مصححين اثنين على الأقل يضع كل مصحح علاماته على حدة ثم يوضع المعدّل قبل فتح المسابقة وفي حال تفارق العلامات الموضوعة (العليا والدنيا) مقدارا يفوق عشرة بالمائة يعاد التصحيح من قبل اللجنة ذاتها وتوضع العلامات على عشرين ثم تضرب بالعامل المخصص لها.

 

المادة 18: كل مسابقة لم تقدم بقيد عنها لصاحبها علامة صفر.

 

المادة 19: تعتبر علامة لاغية كل علامة تقل عن الخمسة على عشرين في أي من المواد الواردة في المادة 15 وفي حال حصول الطالب على علامة لاغية واحدة على الأقل يقصى عن المباراة مهما كانت نتائجه ويعتبر الطالب راسبا.

 

المادة 20: المعدل الإجمالي للنجاح في المباراة هو (20/12) اثنا عشر على عشرين وكل طالب يحصل معدلا أدني من 20/12 يعتبر راسبا مهما كانت قيمة انخفاضه ولا يحق اجراء أي استلحاق مهما كانت قيمته ضئيلة.

 

المادة 21: تعين لجان الامتحانات للمباراة قبل موعدها بأسبوع على الأقل ويكون لكل مادة مصححان على الأقل ويمكن تعيين لجان مختلفة لمادة واحدة شرط أن تباشر مسبقا هذه اللجان بتعيين طريقة موحدة في التصحيح ويجري التعيين بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

 

المادة 22: تحدّد الجامعة قبل تاريخ المباراة بأسبوع على الأقل العدد الأقصى من الطلاب المقرر ادخالهم في كل فرع من فروع الكلية ويؤخذ الناجحون وفقا لأولوياتهم بالنسبة لعلاماتهم ومعدلاتهم الاجمالية وتؤخذ هذه المعدلات بالاعتبار دون أية اعتبارات أخرى مهما كان نوعها.

 

المادة 23: يجري الإعلان عن جميع ما يتعلق بالمباراة على لوحة الإعلانات في مركز كل فرع من فروع كلية الهندسة ويصير تبليغ كل ما له علاقة بالمباراة على هذه اللوحة ويعود على ذوي الشأن تبلغه بما فيها النتائج ولا تقبل أية أعذار بهذا الخصوص مهما كانت الأسباب.

 

المادة 24: على الطالب الناجح في المباراة والوارد اسمه على لائحة المقبولين للانتساب أن يتسجّل في الكلية بمهلة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ تعليق النتائج. وفي حال عدم اجرائه التسجيل بهذه المهلة يخسر حقه في الانتساب فيصار اذ ذلك الى أخذ الناجح الذي يأتي ترتيبه فورا بعد آخر طالب ورد اسمه في لائحة القبول ولا تقبل أية أعذار بهذا الخصوص مهما كانت الأسباب. وان الناجح في المباراة هو لسنة جامعية معينة ولا يحق نقله من سنة الى أخرى.

 

ب-الانتساب الى الفصل الخامس:

 

المادة 25: يقبل للاشتراك في مباراة الدخول للفصل الدراسي الخامس في احدى اختصاصات الهندسة التي تدرس في كلية الهندسة الأشخاص الذين تتوافر لديهم احدى الشروط التالية:

1-طلاب كلية العلوم: الجامعة اللبنانية المنتسبين الى أقسام الرياضيات الفيزياء والكيمياء الذين أتموا بنجاح دراسة الحلقة الأولى وتابعوا فيما بعد دراسة مقررات لا يقلّ مجموع أرصدتها عن 29 رصيدا شرط أن يكونوا قد نجحوا بما مجموعه 20 رصيدا على أن تحدد لائحة هذه المقررات كلية الهندسة.

2-الطلاب الذين نالوا الاجازة من كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في الأقسام الثلاثة المذكورة أعلاه او ما يعادلها على أن يعود تقرير هذه المعادلة الى رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

3-طلاب معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية الذين نالوا شهادة

 DIPLOME DU PREMIER CYCLE TECHNIQUE (D.P.C.T.)

 

المادة 26: تتألف مباراة الانتساب الى الفصل الخامس في كلية الهندسة من المواد التالية:

أ-لغة أجنبية.

ب-رياضيات.

ج-فيزياء.

د-كيمياء.

ه-ميكانيك عامة.

و-ميكانيك المواد.

ز-معلوماتية.

على أن يتجاوز مستوى الأسئلة مستوى الفصل الرابع في كلية الهندسة.

 

المادة 27: تكون جميع الامتحانات خطية وتجري في الزمان والمكان الذين تحددهما كلية الهندسة.

 

المادة 28: يتم وضع الأسئلة وتصحيح المسابقات من قبل لجنة مؤلفة من أساتذة في كلية الهندسة بناء على اقتراح العميد وموافقة رئيس الجامعة ويجري التصحيح بالسرية التامة على أن تصحح كل مسابقة على حدة من قبل مصححين اثنين وتكون العلامة على مئة ثم تضرب بالعامل المخصص لها في المادة 36 يوضع معدل العلامتين قبل فتح المسابقة وفي حال وجود فارق بين العلامتين يفوق عشر علامات يعاد تصحيح المسابقة من قبل اللجنة.

 

المادة 29: توضع العلامة صفر على كل مسابقة تغيب عنها المرشح أو لم تقدم من قبله.

 

المادة 30: تحدد العلامة اللاغية في كل مادة من مواد المباراة وفقا للجدول المرفق وذلك حسب الاختصاصات التي تدرسها كلية الهندسة وفي حال حصول الطالب على علامة لاغية يعتبر راسبا مهما كانت علاماته في المواد الأخرى.

 

المادة 31: المعدّل الإجمالي للنجاح في المباراة هو 100/60 (ستّون علامة) ويعتبر راسبا كل مرشح نال معدلا أدني من معدل النجاح.

 

المادة 32: تعين اللجان الفاحصة قبل موعد المباراة بأسبوع على الأقل ويكون لكل مادة مصححين.

 

المادة 33: تحدد الجامعة اللبنانية قبل تاريخ المباراة بأسبوع على الأقل العدد الأقصى من الطلاب المقرر قبولهم في كل اختصاص وفي كل فرع من فروع كلية الهندسة على الا يتجاوز هذا العدد في أي حال من الأحوال نسبة 10 بالمائة من طلاب كل اختصاص والمرفعين من الفصل الرابع ويؤخذ الناجحون وفقا لأولوياتهم بالنسبة لعلاماتهم ومعدلاتهم الاجمالية دون أي اعتبارات أخرى مهما كان نوعها.

 

المادة 34: النجاح هو لسنة واحدة ولا يحق لأي طالب نجح في هذه المباراة الاحتفاظ بحق الانتساب الى الفصل الخامس للسنة المقبلة.

 

المادة 35: يدعى الطلاب الناجحون والمقبلون لمتابعة دروسهم في كلية الهندسة الى دورة تدريبية مكثفة في الرسم الهندسي ومشاغل طيلة شهر أيلول قبل بدء السنة الدراسية.

 

المادة 36: يحدد عامل كل مادة من مواد مباراة الانتساب الى الفصل الخامس وكذلك العلامة اللاغية وفقا للجدول رقم 8 الملحق بهذا المرسوم.

 

ثالثا: الامتحانات:

 

المادة 37: يخضع الطالب بالإضافة الى امتحان نهاية الفصل الى ما لا يقل عن امتحان واحد في كل مادة خلال الفصل الدراسي وتدخل علامات هذه الامتحانات في المعدل العام بنسبة أرصدتها.

 

المادة 38: توضع العلامة في كل مادة من صفر الى مئة وتكون علامة المادة تلك الحاصلة من الامتحانات الجارية في هذه المادة خلال الفصل الدراسي ونهايته وفقا لنظام خاص تضعه كلية الهندسة.

 

المادة 39: تمنح الدرجات التالية للطلاب الحائزين على نسبة معينة من العلامة النهائية للفصل الدراسي على الشكل التالي:

 

الدرجة:

نسبة العلامة النهائية:

حسن

ما بين 60/100 ودون 70/100.

جيد

ما بين 70/100 ودون 80/100.

جيد جدا

ما بين 80/100 ودون 90/100.

ممتاز

من 90 وما فوق

 

المادة 40: ان الرسوب في أي من سنوات الدراسة يخول صاحبه إعادة السنة التي رسب فيها شرط ألا يقل المعدل الإجمالي لعلاماته عن 40/100 والا يعتبر الطالب مفصولا نهائيا عن الكلية. ولا يحق له في أي حال من الأحوال إعادة السنة التي رسب فيها أكثر من مرة واحدة.

 

المادة 41: ينتقل الطالب من الفصل الخريفي الى الفصل الربيعي:

1-إذا نال 60 على مئة في كل مقرر.

2-إذا نال معدلا مثقلا لا يقل عن 58% ولم ينل في أكثر من مقررين علامة نهائية تقل عن 60% شرط ألا تقل علامة أي من هذين المقررين عن 50%.

 

المادة 42: يعتبر راسبا في الفصل الدراسي الطالب الذي نال:

1-أقل من 60 على مئة في مقررين وعلامة أحد المقررات تقل عن 50 على مئة.

2-أقل من 58 على مئة كمعدل مثقل.

3-معدلا مثقلا أكثر من 58 على مئة ونال في ثلاثة مقررات علامة تقل عن 60 على مئة.

 

المادة 43: يرفع الطالب من سنة الى أخرى في الحالات التالية:

1-إذا نال في كل مقرر من مقررات الفصلين الخريفي والربيعي 60 على مئة.

2-إذا كان مجموع المعدلين المثقلين للفصلين الخريفي والربيعي لا يقل عن 60 على مئة ولم ينل في أكثر من مقررين علامة نهائية تقل عن 60 بالمئة شرط الا تقل علامة أي من هذين المقررين عن 50%.

 

المادة 44: لا تدخل علامة اللغة الأجنبية في حساب المعدل العام ويعتبر ناجحا في هذه المادة من نال معدلا سنويا لا يقل عن 60/100 وفي حال تدنى المعدل السنوي عن هذه النسبة، يخضع الطالب لامتحان استلحاقي خلال شهر أيلول. في حال كانت النتيجة النهائية (بعد الامتحان الاستلحاقي) لمادة اللغة دون 60/100 على الطالب إعادة درس المقرر الذي رسب فيه خلال السنة الدراسية اللاحقة. لا يحق للطالب الانتقال الى الفصل الخامس قبل أن يكون قد نجح في جميع مقررات اللغة الأجنبية العائدة الى القسم التحضيري.

 

المادة 45: إذا نال الطالب في نهاية الفصل معدلا مثقلا لا يقل عن 60 بالمئة الا في مقرر واحد تتراوح علامته ما بين 40 و50 يخضع الطالب لامتحان استلحاقي في هذا المقرر وتصحح مسابقته من قبل اللجنة الفاحصة وإذا كانت العلامة النهائية لهذا الامتحان الاستلحاقي دون الخمسين على مئة يعتبر الطالب راسبا في السنة الدراسية.

 

المادة 46: في حال تغيب الطالب عن الامتحان لأسباب قهرية يعود تقييم هذه الأسباب الى إدارة كلية الهندسة فقط.

 

رابعا: أحكام عامة:

 

المادة 47: يبتّ مجلس الكلية في جميع الإشكالات الأكاديمية التي يمكن أن تنجم عن تطبيق هذا المرسوم.

 

المادة 48: تلغى جميع النصوص التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

 

المادة 49: تتولّى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

 

المادة 50: يفوّض رئيس الجامعة اللبنانية حق تعديل الجداول 5، 6 و7 موضوع المادة 9 كذلك إلغاء اختصاصات قائمة وإنشاء اختصاصات جديدة موضوع المادة 10 من هذا المرسوم وذلك كلما دعت الحاجة.

 

المادة 51: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الفرع الأول الفرع الثاني الفرع الثالث مركز البحوث العلمية في الهندسة
للاتصال بالكليات
مجلة الجامعة اللبنانية
المشاريع الخارجية
شركاء
روابط مفيدة
المواصفات الفنية للتجهيزات واللوازم
بريد إلكتروني
المسؤولون عن المحتوى
مساعدة الكترونية
شروط التسجيل العامة
إنضموا الينا


جميع الحقوق محفوظة © 2024 | الجامعة اللبنانية