مركز المعلوماتية القانونية
صفحة الاستقبال |
للاتصال |
العلاقات الدولية |
إحفظنا |
بريد إلكتروني
ع
|En
|Fr




الجامعة اللبنانية
الكليات الأساتذة الطلاب البحث العلمي المكتبات نجاحات
إعلانات

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 
آخر الأخبار

العميد
النظام الداخلي
مجلس الوحدة
معرض الصور
أقسام إدارية
أقسام أكاديمية
البحث العلمي
مباريات الدخول
المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية
النظام الداخلي

 

 

نظام المعهد العالي للدكتوراه
في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية في الجامعة اللبنانية


 الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى:

إن المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية، المُنشأ في الجامعة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 74 تاريخ 22/2/2007، هو وحدة جامعية من وحدات الجامعة اللبنانية يُشار إليه في ما يلي بالمعهد.

المادة الثانية: شهادات المعهد

يمنح المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية في الجامعة اللبنانية شهادة الدكتوراه ودبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR) في الإختصاصات التالية: الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية والإعلام والتوثيق والتربية والفنون الجميلة (باستثناء الهندسة المعمارية)، وفقاً للقوانين والمراسيم والأنظمة المُعتمدة في الجامعة اللبنانية والأحكام الواردة في هذا القرار.

المادة الثالثة: رسالة المعهد

يطمح المعهد إلى:

1- أن يكون مركزاً علمياً جاذباً وعيناً علمية متمرسة بالبحث، تمكّن مؤسسات الدولة والقطاعات المنتجة والجماعات من النظر إلى ذاتها لتحل مشكلاتها وترسّخ هويتها الوطنية وتمتلك وسائل الإنفتاح على العالم، بما يؤمّن نموها ويرفع إنتاجيتها.

2- أن يسهم بإعادة تشكيل سوق العمل بإيجاد فرص عمل جديدة تنتج عن إدخال مهنة البحث العلمي في صلب عملية إدارة المجتمع بما يؤمِّن تماسكه وتنمية قطاعاته الإنتاجية.

3- أن يوفّر من خلال مراكمة الأبحاث مخزوناً علمياً معلوماتياً يمكّنه من لعب دور مرجعي على الصعيد الوطني والعربي.

المادة الرابعة: أهداف المعهد ومهامه

يسعى المعهد إلى تحقيق الأهداف والمهام التالية:

1- إطلاق دينامية بحثيَّة وطنية مستقلة وهادفة:

أ- منفتحة على الحقل الجامعى العالمي، فاعلة في إنتاج علوم العصر، تؤمن حضوراً بارزاً للجامعة اللبنانية في المحافل العلمية.

ب- تسمح بتلبية حاجات مؤسسات الدولة في مجال الدراسات والمعلومات والتخطيط وترشــــيد العلاقة بين هذه المؤسسات وبين مراكز الأبحاث والمؤسسات الإقليمية والدولية.

جـ- تلبي إحتياجات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات الإنتاج والخدمات في المجتمع اللبناني.

2- إعداد طلاب الدكتوراه في إطار الفرق البحثية التي تتألف منها أقسام المعهد، والمُتشكِّلة من أساتذة باحثين.

3- تطوير أساليب الإشراف من خلال التعاون والتنسيق بين الأستاذ المشرف وأعضاء الفرقة البحثية.

4- تأمين الوسائل لطلاب الدكتوراه بغية تحضير أطروحاتهم ومناقشتها وأهمها المختبرات والمكتبات وشبكة الإنترنت ومستلزمات العمل الميداني.

5- إصدار مجلة علمية مُحكَّمة في مختلف إختصاصات المعهد لنشر الأبحاث والمقالات العلمية للأساتذة والطلاب، تشرف عليها لجنة علمية تعين بقرار من عميد المعهد بناء على إقتراح مجلس المعهد.

6- تعزيز شهادة الدكتوراه التي يمنحها المعهد بتحفيز الإبداع من خلال التعاون مع القطاعات الإجتماعية والإقتصادية في إطار الإتفاقيات المعقودة بين الجامعة اللبنانية وهذه القطاعات أو بين الدولة اللبنانية والمنظمات الإقليمية والدولية.

7- تنظيم التبادل العلمي بين طلاب المعهد وطلاب معاهد الدكتوراه الأخرى في الجامعة اللبنانية، وكذلك تأمين التواصل العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة والإنفتاح الفكري على الجامعات ومراكز البحوث التي تقيم الجامعة اللبنانية علاقة معها داخل لبنان وخارجه، في سبيل تعزيز المكانة العلمية للجامعة اللبنانية كمحور جذب ثقافي وعلمي في ظل التحولات والتحديات المعاصرة.

8- تعاون المعهد مع مراكز الأبحاث والمختبرات والفرق البحثية في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية سيما المعنية بإختصاصاته بصيغ يتم الإتفاق عليها والعمل بها بعد إقرارها من قبل العمداء المعنيين وعميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية وموافقة رئيس الجامعة.

9- الإنفتاح على الجامعات العربية والإقليمية والعالمية في إطار الإتفاقيات التي تقيمها معها الجامعة اللبنانية وذلك عبر تبادل الخبرات والوفود واعتماد صيغ الإشراف المشترك (Co-tutelle) والإدارة المشتركة (co-direction).

 

 الفصل الثاني: هيكلية المعهد

المادة الخامسة:إدارة المعهد

1- يُدير المعهـد عميد ومجلس وفقاً للأنظمة المتعلّقة بصلاحيات العمـداء ومجالس الوحـدات في الجامعة اللبنانية.

2- يتألف مجلس المعهد من:

أ- عميد المعهد: رئيساً.

ب- أساتذة باحثين برتبة أستاذ تعليم عالٍ يمثلون مختلف الإختصاصات التي يشملها المعهد: أعضاءً.

يتم إنتخابهم من قبل أفراد الهيئة التعليمية في المعهد من أعضاء الفرق البحثية في كل إختصاص وفقاً للأنظمة المعتمدة في الجامعة اللبنانية، ويُحدَّد عددهم بقرار من مجلس الجامعة.

المادة السادسة: أقسام المعهد البحثية

تُحدّد الأقسام البحثية في المعهد بما يتناسب مع الإختصاصات المُناطة به على الشكل التالي:

1- الآداب واللغات والترجمة.

2- العلوم الإنسانية.

3- العلوم الإجتماعية.

4- الإعلام والتوثيق.

5- التربية.

6- الفنون الجميلة (باستثناء الهندسة المعمارية).

المادة السابعة: رؤساء الأقسام البحثية

1- يتولّى رئاسة كل قسم من أقسام المعهد، أستاذ من بين الباحثين الحائزين على رتبة أستاذ أو دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR) الملحقين بالمعهد من أفراد الهيئة التعليمية في الكليات المعنية.

2- يحدد مجلس الجامعة شروط الترشح والإنتخاب لرئاسة القسم بناء على إقتراح مجلس المعهد.

3- تُحدد مهام رؤساء الأقسام بآليات توضع من قبل مجلس المعهد وفقاً لمواد هذا القرار.

المادة الثامنة: الفِرق البحثيَّة

1- يتكوَّن كل قسم من أقسام المعهد البحثية من واحدة أو أكثر من الفرق البحثية التي تجتمع وتمارس نشاطها في مختبرات المعهد البحثية.

2- تُشكَّل الفرقة البحثية بقرار من عميد المعهد، بناءً على إقتراح مجلس المعهد، من أساتذة باحثين برتبة أستاذ يُشرفون على الأطروحات ومن أساتذة باحثين برتبة أستاذ مساعد لمعاونتهم بمهام البحث وإدارة النشاطات الأكاديمية المساعدة، ومن الحائزين على دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR).

3- يمكن أن تتشكل فرق بحثية مشتركة بين قسمين أو أكثر من أقسام المعهد.

4- يختار أعضاء كل فرقة بحثية رئيساً لها لمدة سنتين.

المادة التاسعة:المختبرات البحثية

1- تنشأ في المعهد مختبرات في الإختصاصات التي يشملها وكذلك مختبرات لغات أجنبية ومختبرات سمعية بصرية، تستخدمها الفرق البحثية التي يتشكل منها المعهد، وتوفّر هذه المختبرات الخدمات للإدارات العامة والمجتمع.

2- يستفيد من هذه المختبرات من حيث صفتها المركزية الأساتذة الباحثون والفرق البحثية من مختلف الكليات والمعاهد المعنية بالمعهد.

3- يتولى إدارة كل من المختبرات المركزية التابعة للمعهد أستاذ من بين الباحثين ممن هم برتبة أستاذ، على أن يتم تعيينه من قبل رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد المعهد ومجلسه.

4- تستفيد المختبرات البحثية من خبرات وخدمات دوائر المعهد سيما الدوائر التالية: المعلوماتية، المكتبة، الصيانة، العلاقات العامة والإعلام.

المادة العاشرة: مهام مجلس المعهد

بالإضافة إلى المهام المنصوص عنها في الأنظمة المتعلقة بعمداء ومجالس الوحدات في الجامعة اللبنانية، يتولى مجلس المعهد المهام التالية:

1- إقرار المسارات البحثية ومحاور الأبحاث بناءً على إقتراحات الفرق البحثية في المعهد مع الأخذ بالإعتبار إقتراحات الكليات والمعاهد المعنية وفقاً لحاجات المعهد.

2- التوصية بإنشاء مسارات بحثية وفقاً لحاجات المعهد بناء على إقتراح الفرق البحثية.

3- إجراء تقييم سنوي لأعمال المعهد وأنشطته العلمية المختلفة.

4- تحديد حاجيات المختبرات البحثية من تجهيزات وتقنيات وإقرار مشروع الموازنة السنوية.

5- الإشراف على تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات التي يقيمها المعهد.

6- السعي للحصول على منح للطلاب وعقود لتمويل الأبحاث من المؤسسات والجامعات والهيئات العامة والخاصة الوطنية والعربية والعالمية والبت بها وفقاً للأصول الإدارية المعتمدة في الجامعة اللبنانية.

المادة الحادية عشرة:

يتكون الملاك الإداري والفني للمعهد وفقاً للأنظمة النافذة في سائر وحدات الجامعة اللبنانية.

المادة الثانية عشرة:هيئة الأساتذة الباحثين

يُمكن إلحاق أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالمعهد أو الإستعانة ببعضهم لإعطاء قسم من نصابهم، وذلك بقرار من رئيس الجامعة مبني على توصية عميد المعهد. كما يمكن للمعهد التعاقد مع أساتذة للقيام بأعمال الإشراف والبحث عند الحاجة وفق الأصول المرعية الإجراء.

 

الفصل الثالث: تنظيم شهادة الدكتوراه

المادة الثالثة عشرة: تعريف أطروحة الدكتوراه

تُعتبر أطروحة الدكتوراه تجربة مهنية في مجال البحث تقوم على مبدأ الإبتكار في إختصاص مُعيَّن من الإختصاصات التي يشملها المعهد. وتهدف إلى إعداد باحثين ومختصين وأساتذة باحثين جامعيين.

المادة الرابعة عشرة: عروض الدكتوراه

تُقدِّم الفرق البحثية عروضا" لمواضيع الدكتوراه من خلال محاور بحثية محددة يختار الطالب موضوعاً منها. ويمكن للطالب أن يقترح موضوعاً ينسجم مع أحد المحاور المعروضة من هذه الفرق.

المادة الخامسة عشرة: شروط الترشح لإعداد أطروحة الدكتوراه

1- طلاب الجامعة اللبنانية:  

أ- أن يكون الطالب حائزاً على شهادة الماستر البحثية أو دبلوم الدراسات المعمقة (DEA) من الجامعة اللبنانية في الإختصاصات التي يشملها المعهد.

ب- أن يكون الطالب حائزاً على شهادة الماستر المهنية من الجامعة اللبنانية، على أن يُلزم مجلس المعهد الطالب بعد تسجيله بتحصيل مقررات مُكمِّلة من الماستر البحثي بناء على رأي الفرقة البحثية المعنية بموضوعه.

2- الطلاب من غير الجامعة اللبنانية:

يمكن للطالب حامل شهادة الماستر أو ما يُعادلها من غير الجامعة اللبنانية أن يتقدم بطلبه لإعداد شهادة الدكتوراه، على أن يقوم مجلس المعهد بالبت بترشحه إنطلاقاً من معايير صريحة ومُعلنة تلحظ المستوى الأكاديمي لشهادته:

- من حيث مُلاءمتها لمعايير تنظيم الإعداد لشهادة الدكتوراه في المعهد.

- ومن حيث صِيغ التشارك والإتفاقات والمعاهدات التي تعقدها الجامعة اللبنانية مع الجامعة التي صدرت عنها هذه الشهادة.مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة المعهد على الإستيعاب بما يحفظ أحقية طلاب الجامعة اللبنانية.

المادة السادسة عشرة : القبول لإعداد أطروحة الدكتوراه

يتم قبول الطالب من قِبل الأستاذ المشرف ورئيس الفرقة البحثية المعنية بعد تقييم مؤهلاته من خلال مقابلته ودراسة ملفه مع الأساتذة من أعضاء الفرقة البحثية المعنيين بالموضوع الذي اختاره، ويُسجَّل بعد مصادقة مجلس المعهد على قبوله بقرار من العميد، على أن يتضمن الملف سيرة الطالب الذاتية ورسالة لا تتجاوز العشر صفحات تبيّن دوافعه وأسباب إختياره لموضوع الأطروحة والمستنندات المطلوبة وفقاً للأنظمة المعتمدة في المعهد.

المادة السابعة عشرة: الإشراف على االاطروحة

1- يجب أن يكون المشرف على الأطروحة برتبة أستاذ أو ممن استوفوا شروط هذه الرتبة أو حائزاً على دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR).

2- يُحدِّد مجلس المعهد الحد الأقصى لعدد الطلاب الذين يستطيع كل أستاذ الإشراف على أطروحاتهم.

المادة الثامنة عشرة: إدارة الأطروحة

على كل طالب دكتوراه أن يلتزم والأستاذ المشرف على أطروحته بالشروط التالية:

1- الإلتحاق بإحدى الفرق البحثية التي تتألف منها أقسام المعهد أو المشتركة بين هذه الأقسام لإنجاز الأعمال المتعلقة بأطروحته، وتطوير قدراته المعرفيَّة والعمليَّة بتوجيه ومتابعة أستاذه المشرف، والإستفادة من تبادل الخبرات مع الباحثين والطلاب الذين يعمل وإياهم في الفرقة البحثية نفسها.

2- إنجاز أطروحته ضمن المدة المطلوبة لتحضير أطروحة الدكتوراه وهي ثلاث سنوات متتالية. ويمكن تمديد هذه المهلة وفقاً للأنظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية (المرسوم 2225).

المادة التاسعة عشرة: الأطروحات المشتركة

يعقد المعهد إتفاقيات إشراف وإدارة أطروحات مشتركة  بصيغة الإشراف المشترك (Co-tutelle) أو بصيغة الإدارة المشتركة (co-direction) مع جامعات ومؤسسات علمية وطنية وإقليمية وعالمية مؤهلة لإدارة الأبحاث. وتخضع الآلية الرسمية للأطروحة المشتركة للإتفاقيات التي تُبرمها الجامعة اللبنانية ممثلة برئيسها مع الجامعات والمؤسسات العلميَّة الوطنية والإقليمية والعالمية المعنية.

المادة العشرون: النشاطات الأكاديمية المُساعدة

1- ينخرط طلاب الدكتوراه بنشاطات أكاديمية مُساعدة ترافق تحضيرهم الأطروحة. فيشاركون في حلقات دراسية وبعثات ودورات تدريب وتدرّج وندوات ومؤتمرات داخل الجامعة اللبنانية وخارجها. ويُلزمون بنشر مقال علمي ذي صلة بموضوعات أطروحاتهم.

2- يجب على طالب الدكتوراه أن يُثبت إنجازه لهذه النشاطات الأكاديمية المساعدة كشرط لمناقشة أطروحته، إستناداً إلى توقيع الأستاذ المشرف ورئيس الفرقة البحثية وعميد المعهد.

3- تُقيَّم النشاطات المساعدة التي يقوم بها الطالب بأربعين رصيداً والأطروحة التي يُعدها بمئة وأربعين رصيداً (ECTS) بما يضمن عالمياً معادلة شهادة الدكتوراه التي يمنحها المعهد وفق معايير نظام الـ  L.M.Dالأوروبي.

4- تُرفق بهذا القرار لائحة تفصيلية بالنشاطات المساعدة المُعتمدة، على أن يعود لمجلس المعهد تعديل تقويمها بناء على إقتراح الأساتذة الباحثين الذين يتابعون هذه النشاطات ويتولون تقييمها.

المادة الحادية والعشرون: شروط مناقشة الأطروحة

1- تتم مناقشة الأطروحة بعد إنجاز الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

2- يودع الطالب لدى إدارة المعهد ملف مناقشة الأطروحة  كاملاً وموافقاً عليه من قبل الأستاذ المشرف، على أن يتضمن ما يلي:

  أ-  طلب السماح بمناقشة الأطروحة مع إقتراح مقررين من قبل الأستاذ المشرف وموافقة عميد المعهد.

  ب-  نسختين عن الأطروحة لإرسالهما للمقررين.

  جـ- إفادة بإنجاز النشاطات المساعدة موقعة من الأستاذ المشرف ورئيس الفرقة البحثية وعميد المعهد.

المادة الثانية والعشرون : إجراءات تقييم الأطروحة

1- يُقيّم الأطروحة مقرران من الجامعة اللبنانية، يكونان برتبة أستاذ أو ممَّن يستوفون هذه الرتبة أو حائزين على دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDRيتم تعيينهما بقرار من العميد بناء على الأستاذ المشرف.

2- يرسل كل مقرر إلى إدارة المعهد تقريره عن الأطروحة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ إحالة الأطروحة إليه.

3- إستناداً الى تقريري المقررين يتخذ العميد والأستاذ المشرف القرار المناسب بشأن مناقشة الأطروحة.                                                                                                                                                                              

المادة الثالثة والعشرون: لجنة مناقشة الأطروحة

1- تشكّل لجنة مناقشة الأطروحة وفقاً لصيغة الإشراف من خمسة أو ستة أعضاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها بناءً على إقتراح عميد المعهد. يحدَّد في هذا القرار رئيس اللجنة على أن لا يكون هو الأستاذ المشرف.

2- عندما يكون الإشراف على أطروحة الدكتوراه محصوراً بالمعهد تتألف لجنة مناقشة الأطروحة من الأستاذ المشرف والمقررين وعضوين إضافيين يمكن أن يكون أحدهما من خارج الجامعة اللبنانية أو متقاعداً منها.

3- عندما يكون الإشراف على أطروحة الدكتوراه وإدارتها بصيغة الإشراف المشترك (Co-tutelle) أو بصيغة الإدارة المشتركة (co-direction)، تتكوّن لجنة المناقشة في هذه الحالة من الأستاذين المشرفين من كلا الجامعتين والمقررين وعضوين إضافيين يمكن أن يكون أحدهما من خارج ملاك الجامعة.

المادة الرابعة والعشرون: إجراءات المناقشة

1- تُحيل إدارة المعهد إلى الأستاذ المشرف تقريري المقررين وقرار تشكيل لجنة المناقشة.

2- ترسل  إدارة المعهد نسخة عن الأطروحة إلى أعضاء لجنة المناقشة قبل شهرين من موعد المناقشة.

3- تقوم إدارة المعهد بالإعلان عن موعد المناقشة ومكانها وفق الإجراءات المعتمدة وتكون المناقشة علنية.

4- يعد رئيس اللجنة تقريراً بنتيجة المناقشة موقعاً من اعضاء اللجنة يرفع إلى عميد المعهد للموافقة.

5- يحصل الطالب، بناءً على مداولات اللجنة، وعملية التقييم، على إحدى الدرجات التالية: حسن، جيد، جيد جداً، مشرّف، مشرّف جداً.

6- يجب على الطالب إيداع إدارة المعهد، خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى،  بعد مناقشة الأطروحة، أربع نسخ  عن الأطروحة مُصحّحة، وفقاً لملاحظات اللجنة، وموقعة من قبل الأستاذ المشرف.

7- تُحوّل الأطروحة إلى المكتبة الجامعية ويُسمح بطبعها وفق أنظمة الجامعة اللبنانية. ويمكن للجنة أن تقترح على مجلس المعهد نشر الأطروحات المميزة على نفقة الجامعة اللبنانية.

 

  الفصل الرابع: تنظيم دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR)

                                                                                       

المادة الخامسة والعشرون: تعريف دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR)

يتميز دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR) بتوفيره إعترافاً ذا مستوى عالمي عالٍ بكفاءة الباحث الفعلية على إدارة محور علمي بحثي أو تطبيقي، وإعترافاً بالكفاءة العلمية للإشراف على الطلاب الباحثين.

المادة السادسة والعشرون:

يُشترط في المرشح لنيل دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR) أن يكون:

1- حائزاً شهادة دكتوراه في واحدة أو أكثر من إختصاصات المعهد.

2- برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد.   

3- أن تكون لديه خبرة بحثية وتعليمية في المؤسسات البحثية والجامعية لا تقل عن خمس سنوات.

المادة السابعة والعشرون:

1- على المرشح أن يُقدِّم ملفاً علمياً يحتوي على:

أ- شهادة  أو شهادات الدكتوراه.

ب- أبحاث المرشح ومنشوراته العلمية.

جـ- ملخص (لا يزيد عن خمسين صفحة) عن مساره العلمي يتضمن الأهداف والمحاور البحثية التي يعمل ضمنها والرسائل والأطروحات والأبحاث التي أشرف عليها أو شارك في إنجازها.

2- يُحال طلب الترشيح إلى لجنة مُختصَّة بدبلوم الـتأهيل لإدارة الأبحاث (HDR)، تُعيَّن من قبل رئيس الجامعة بناءً على إقتراح عميد المعهد لدراسة الطلب، لجهة إستيفاء الشروط المعتمدة في المعهد،  وترفع التوصية الى مجلـس المعهد للبتِّ بها.

المادة الثامنة والعشرون:آلية نيل دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR)

1- يُقيَّم ملف المرشح من قبل ثلاثة مقررين يعينهم عميد المعهد، يمكن أن يكون أحدهم من خارج الجامعة اللبنانية أو متقاعداً من الجامعة اللبنانية ممن يُشهد لهم بالكفاءة العلمية والبحثية العالية.

2- يجب أن يكون المقررون من الحائزين على رتبة أستاذ أو ممَّن يستوفون هذه الرتبة أو دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR).

3- يرفع المقررون تقاريرهم الى العميد، الذي يُطلع بدوره المرشح عليها. وعلى ضوئها يتخذ القرار المناسب بالمناقشة.

المادة التاسعة والعشرون:لجنة المناقشة

1- تتألف لجنة المناقشة من المقررين الثلاثة ومن عضوين إضافيين ، يمكن أن يكون أحدهما من خارج الجامعة اللبنانية ممن يُشهد لهم بالكفاءة العلمية والبحثية العالية.

2- يجب أن يكون أعضاء لجنة المناقشة من الحائزين على رتبة أستاذ أو ممَّن يستوفون هذه الرتبة أو على دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR).

3- تتشكّل لجنة المناقشة ويُعيَّن رئيسها بقرار من رئيس الجامعة بناءً على إقتراح عميد المعهد.

المادة الثلاثون:

يتم عرض الملف أمام لجنة المناقشة بعد موافقة العميد المبني على تقارير المقررين الثلاثة ويُحدد العميد مكان وتاريخ المناقشة على أن تكون علنية.

 

 الفصل الخامس: أحكام مختلفة

المادة الحادية والثلاثون:

تُعطي إدارة المعهد إفادة مؤقتة بالشهادات التي يمنحها المعهد بانتظار صدور الشهادة الرسمية.

المادة الثانية والثلاثون:

تمنح الشهادات الصادرة عن المعهد وتوقع حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية.

المادة الثالثة والثلاثون:

يُلغى كل نص مُخالف لأحكام هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.

المادة الرابعة والثلاثون:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

 

Main Branch
للاتصال بالكليات
مجلة الجامعة اللبنانية
المشاريع الخارجية
شركاء
روابط مفيدة
المواصفات الفنية للتجهيزات واللوازم
بريد إلكتروني
المسؤولون عن المحتوى
مساعدة الكترونية
شروط التسجيل العامة
إنضموا الينا


جميع الحقوق محفوظة © 2024 | الجامعة اللبنانية