مركز المعلوماتية القانونية
صفحة الاستقبال |
للاتصال |
العلاقات الدولية |
إحفظنا |
بريد إلكتروني
ع
|En
|Fr





  وقائع المؤتمر السنوي الأول:صلاحيات رئيس الجمهورية بين النص الدستوري والممارسة السياسية

الفقرة الثانية: مداخلة د. عقل عقل

على الرغم مما ورد من تعديلات على الدستور اللبناني في الطائف، لم تتحول رئاسة الجمهورية فعليا، الى رئاسة فخرية. فتم تكريس رئيس الجمهورية على انه رئيس الدولة في المادتين 49 (فقرة 1) و75.

في المادة 49من الدستور اعتبرت أن رئيس الجمهورية هو "رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن" وهو من "يسهر على إحترام الدستور"، وهذا ما يعطي للرئيس، صلاحية القيادة المعنوية للبلاد Magistrature Morale . فهذا الحق الدستوري أي سلطته "كرئيس دولة" يبرر قسم المادة 50 عندما يحلف يمين "الاخلاص للأمة والدستور" ... بقوله: " أحلف بالله العظيم إني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه". في الوقت الذي لا يكون هذا القسم مطلوباً من بقية أعضاء السلطات الدستورية ورؤسائها أي من رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي.

1- رئيس الدولة والدستور اللبناني

عندما يعطي الدستور للرئيس صفة "رئيس الدولة"،la charge et la mission de Chef d’Etat ، هذا يعني ان رئاسة الدولة ليست مركز شرف، انما هي احدى سلطاته الدستورية الشخصية والأساسية( )(charge personnelle constitutionnelle ) وهو ملزم بممارستها، خاصة اذا كان الرئيس مقيداً بقسم دستوري كما ذكرنا. فإمتناع رئيس الجمهورية عن ممارسة سلطته "كرئيس للدولة" او "اعتكافه" يرتب عليه مسؤولية دستورية تجاه الوطن وتجاه الشعب، وهو مخالف للدستور، فالإعتكاف هو هرطقة دستورية يحاسب عليه القانون الدستوري، فرجل الدولة لا يعتكف، أو مثلا كالإمتناع عن دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد، وكل ذلك تحت طائلة اتهامه بالخيانة العظمى وبخرق الدستور ومحاكمته امام المجلس الاعلى وفقا للمواد 60 و 61 و 80 من الدستور.

حتى لو لم يحدد المشرع الدستوري في متن الدستور وسائل ممارسة هذه السلطة أي سلطة "رئيس الدولة"، يعود لضمير ووجدان ولشخصية رئيس الجمهورية بصفته "رئيس الدولة" ان يختار الوسائل التي يراها مناسبة لممارسة سلطته هذه الدستورية الوطنية لحماية وحدة الوطن وكيانه.

من هنا تكمن اهمية شخص الرئيس، ان يكون قوي، قادر، له قاعدة شعبية... ليمارس صلاحياته وفقا للمواد49، 53 و59... من الدستور، للخروج من المأزق... ولحماية الوطن والمواطن.

2- النقص في نصوص الدستور اللبناني:

الموضوع لا ينحصر فقط في زيادة صلاحيات الرئيس أو اعادة الصلاحيات المنتزعة منه، بل هناك ثغرات كثيرة في الدستور اللبناني ونقص في النصوص... مما يؤدي الى عرقلة عمل المؤسسات وتعطيل صلاحيات الرئيس، نعرضها كالآتي:

 المادة 56 حددت مهلة خمسة عشر يوماً لرئيس الجمهورية لتوقيع المراسيم والقرارات، لكنها لم تحدد اي مهلة للوزير فيستطيع ابقاءها في الأدراج لاسابيع أو تعطيل هذه القرارات من دون ان يحاسب، وفي هذه الحال تصبح سلطة الوزير اقوى من سلطة رئيس الجمهورية... وهذا ما يعطل صلاحيات رئيس الجمهورية.

 الدستور ينص على حق رئيس الجمهورية بالطلب الى مجلس الوزراء إعادة النظر في قراراته، وكأنه شاء ان يستبدل حقه في التصويت بحقه في طلب إعادة النظر في القرار. لذلك يجب تحديد نصاب لإعادة النظر في القرار، كثلثي اعضاء مجلس الوزراء مثلاً.

 في المادتين 53 و 54 من الدستور، يجب أن يشترك في التوقيع على مقررات رئيس الجمهورية رئيس الحكومة والوزير المختص (العفو خاص مثلا) اذا امتنع الوزير عن التوقيع عليها يكون قد عطل صلاحيات الرئيس. كما ان هناك مراسيم تحتاج الى توقيع وزيرين فإذا امتنع أحدهما عن التوقيع يجمّد المرسوم.

 أيضاً يجب تمكين الرئيس من إتخاذ كل الإجراءات السريعة والمناسبة لمواجهة "الظروف الإستثنائية". أي أن يتضمن الدستور اللبناني مواداً واضحةً تبين كافة الجوانب المتعلقة بالظروف الاستثنائية التي تهدد كيان الدولة وتهدد سلامتها بالخطر، وان مثل هذا الخطر يكون داهماً قد وقع فعلاً أو على وشك الوقوع. إذ لا تجد الإدارة أي فرصة للجوء إلى أية وسيلة أخرى لمواجهته. فمن الضروري أن يتبنى المشرع الدستوري اللبناني نظرية الظروف الاستثنائية بشكل واضح إذا أصبحت مؤسسات الدولة أو سلامة أراضيها مهددة بخطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية وترتب عليه توقف المؤسسات العامة الدستورية. فيجب تمكين رئيس الجهورية من إتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة لمواجهة هذا الخطر، كما هو الحال في فرنسا. في فرنسا هذه السلطة منحت في المادة 16 من الدستور لرئيس الجمهورية ليحول دون انهيار الدولة بسبب الخطر العاجل وعلى البرلمان أن يجتمع بقوة القانون حين يلجأ رئيس الجمهورية إلى تطبيقها. فلا يمكن لرئيس الجمهورية الانتظار إلى أن تصاب السلطات العامة الدستورية بالشلل الكامل حتى يستخدم السلطة الاستثنائية التي تقررها له هذه المادة. هذا بالإضافة إلى أن المادة ذاتها تشترط أن يوجه رئيس الجمهورية خطاباً إلى الأمة يعلمها بقراره تطبيق المادة المذكورة والمقصود من ذلك أن يوضح رئيس الجمهورية للرأي العام الأسباب التي دفعته لتطبيقها ليحصل بالتالي على تأييد شعبي للقرار الخطير الذي اتخذه.

 عند مخالفة الفقرة "ي" من مقدمة الدستور التي تنص على انه " لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"( ). مثلا بإستقالة ممثلي طائفة معينة من الحكومة تصبح الحكومة غير ميثاقية، وهذا يؤدي الى مأزق في الحياة السياسية. فكيف يواجه رئيس الدولة هذه المشكلة؟؟ في هذه الحال يجب ان يكون لرئيس الجمهورية آلية واضحة ليعتبر الحكومة غير ميثاقية فاما يقيلها أو يعتبرها مستقيلة...


نرى بأن هذا النقص في المواد الدستورية يعرقل عمل رئيس الجمهورية.

3- الرئيس والمجلس الدستوري:

يجب اعطاء المجلس الدستوري حق تفسير الدستور كما كان مقرراً في وثيقة الوفاق الوطني. فحق الرئيس بمراجعة المجلس الدستوري هو واجب لحماية المؤسسات تطبيقا للمادة19. فتلكؤ السلطات التي لها حق مراجعة المجلس، في اخذ المبادرة، يعيق عمل المجلس الدستوري في إداء مهامه. بالرغم من أن وجوده وتدخله المحتمل يشكل رادعاً، الأمر الذي يجعل الحكومة والمجلس النيابي اكثر حذراً و جدية و دقة في دراسة القوانين واقرارها، لأن رقابة المجلس الدستوري تمنع تجاوزات الحكومة ومجلس النواب. لكن بناء دولة القانون لا يقتصر فقط على وجود مجلس دستوري فحسب، بل يتطلب ايضاً وجود طبقة سياسة تحترم القانون كما تحترم الحقوق الأساسية. ففي لبنان وللأسف اعطى الدستور حق مراجعة المجلس لجهات لا مصلحة لها بمراجعته، لذلك يجب ايجاد آلية اخرى لذلك ( Par voie d’action ou par voie d’exception)، والأخطر من كل ذلك الإطاحة بالمجلس الدستوري كما حصل وتجميد عمله، مما يضعف موقع الرئاسة الأولى، فلو لم يعطل النصاب في المجلس الدستوري كان المجلس يتوجه لإبطال قانون التمديد. فمجلس ممدد له ومطعون بشرعيته لا يمكن ان ينتخب رئيس جديد للوطن، فقبل تأليف الحكومة في لبنان يجب اقرار قانون جديد للإنتخابات، ليصار على اساسه إنتخاب مجلس جديد مهمته إنتخاب رئيس الدولة العتيد وبعد ذلك يتم تكليف الرئيس المكلّف للتأليف... كما يحصل في معظم الدول.


المشكلة الأساسية لا تكمن في مواد الدستور فقط، فحتى لو كانت صلاحيات الرئيس منتقصة يبقى لصفات المرشح لرئاسة الدولة ايضا أهمية. « Incarner son époque, ce ne peut-être », comme le déclare Dominique Greusard « la gérer, mais en contraire la mettre en mouvement ». Ce ne peut être, pourrait-on ajouter, reproduire les évidences du consensus d’aujourd’hui, mais plutôt lui proposer, lui insuffler ce que seront les évidences du consensus de demain.

فيجب ان يكون المرشح رجل دولة، رجل قرار، مثال يحتذى به، مقدام، صاحب كف نظيف، يتمتع بشرعية شعبية، بهدف انقاذ الوطن والتصدي للمشاكل...

De cette dernière voie de changement, on se réfère à Paul Watzlawick, qui parle d’ « un océan séparant la prescription de comportement (la parole) de son exécution concrète (l’acte) ».

اذا كان "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن" يجب أن تنطبق عليه كمرشح للرئاسة الشروط التي تؤهله للنيابة وفقا للمادة 49، فيجب ان يكون بالحد الأدنى نائبا ، لأن التمثيل الشعبي يمنحه الشرعية. كما يجب ان يكون للرئيس كتلة نيابية تدعم مقرراته وتدافع عنها ويجب تشكيل هذه الكتلة قبل ان يصبح رئيسا للدولة.

فضعف موقع الرئاسة يعرقل المسار الدستوري في لبنان، وإذا كان "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، فايضاً لا شرعية لسلطة رئيس تناقض ميثاق العيش المشترك... كإختيار او تعيين رئيس حيادي دون اخذ رأي الأكثرية المسيحية. (لماذا رئيس الحكومة يمثل طائفته وهو غير حيادي ورئيس المجلس ايضاً، اما رئيس الجمهورية يفرض عليه شرط الحيادية؟؟...) إن نظرية الفصل بين السلطات تختلف في النظام اللبناني عن باقي الأنظمة، فالتعاون والتوازن يتم في لبنان بين رئيس مجلس قوي ورئيس حكومة قوي ورئيس جمهورية قوي...

« L’accord de Taef a été institué pour harmoniser le rééquilibrage communautaire. Mais il est rapidement apparu que cette réforme ne garantissait pas l'harmonisation; le boycott au pouvoir encore possible…un nouveau problème institutionnel dit « troïka » qui contredit toute la théorie de séparation des pouvoirs… »

5- انتخاب الرئيس على دورتين:

الوسطية تجربة غير ناجحة في رئاسة الجمهورية، فالشرعية الدستورية لا تكفي، بل يحتاج الرئيس للشرعية الشعبية " (ما يحصل في لبنان هو تعيين وليس انتخاب...)، وأن السبيل الأفضل للخروج من مشكلة تعيين رئيس في لبنان ومشكلة نصاب الجلسة، هو جعل انتخاب الرئيس على دورتين الدورة الاولى يتم الإنتخاب من قبل المسيحيين فقط وفي الدورة الثانية يكون الإنتخاب بواسطة الشعب مباشرة وعلى مستوى الوطن.وهنا بخلاف ما يعتقد البعض في الدورة الثانية يصل الى سدة الرئاسة صاحب الخطاب المعتدل والأكثر تمثيلا . وأن عدم وصول رئيس قوي في لبنان الى سدة الرئاسة كما واستمرار الغموض في الدستور، وعدم اعطاء صلاحية التفسير للمجلس الدستوري، كل ذلك يشرعن التدخلات الخارجية، باسم صياغة التفاهمات بين اللبنانيين، مما يمنع بناء الدولة الحقيقية.

تعريف بالمؤتمر
الفصل الأول: الجلسة الافتتاحية
الفقرة الأولى: كلمة العميد د. كميل حبيب
الفقرة الثانية : كلمة رئيس المجلس الدستوري د. عصام سليمان
الفقرة الثالثة: كلمة رئيس الجامعة اللبنانية د. عدنان السيد حسين
الفصل الثاني: الجلسة الاولى: طبيعة النظام السياسي اللبناني
الفقرة الأولى: مداخلة رئيس الجلسة معالي الوزير د. سليم جريصاتي
الفقرة الثانية: مداخلة د. أحلام بيضون
الفقرة الثالثة: مداخلة د. سيمون سلامة
الفقرة الرابعة: مداخلة د. صالح طليس
الفقرة الخامسة: مداخلة د. خالد الخير
الفصل الثالث:وقائع الجلسة الثانية: رئيس الجمهورية في النظام اللبناني
الفقرة الأولى: مداخلة رئيس الجلسة د. زهير شكر
الفقرة الثانية: مداخلة المحامي ميشال قليموس
الفقرة الثالثة: مداخلة د.ماري تريز عقل
الفقرة الرابعة: مداخلة د. طوني عطاالله
الفقرة الخامسة: مداخلة د. موسى ابراهيم
الفقرة السادسة: مداخلة د. حسان الأشمر
الفصل الرابع:وقائع الجلسة الثالثة: رئيس الجمهورية ومأزق الحياة السياسية
الفقرة الأولى: مداخلة رئيس الجلسة معالي د. خالد قباني
الفقرة الثانية: مداخلة د. عقل عقل
الفقرة الثالثة: مداخلة د. محمد عيسى عبدالله
الفقرة الرابعة: مداخلة د. البير رحمه
الفقرة الخامسة: مداخلة د. وسيم منصوري
الفصل الخامس: وقائع الجلسة الرابعة: رئيس الجمهورية واحتمالات الخروج من المأزق
الفقرة الأولى: مداخلة رئيس الجلسة النائب غسان مخيبر
الفقرة الثانية: مداخلة د. اوجيني تنوري
الفقرة الثالثة: مداخلة د. حسين عبيد
الفقرة الرابعة: مداخلة أ. محمد حيدر
الفقرة الخامسة: مداخلة د. جورج يزبك
الفصل السادس: مشاركات من خارج المؤتمر
الفقرة الأولى: مشاركة د. انطوان سعد
الفقرة الثانية: مشاركة د. جوزاف عيسى
الفصل السابع: خلاصة آراء المشاركين في المؤتمر
توصيات
للاتصال بالكليات
مجلة الجامعة اللبنانية
المشاريع الخارجية
شركاء
روابط مفيدة
المواصفات الفنية للتجهيزات واللوازم
بريد إلكتروني
المسؤولون عن المحتوى
مساعدة الكترونية
شروط التسجيل العامة
إنضموا الينا


جميع الحقوق محفوظة © 2024 | الجامعة اللبنانية