مركز المعلوماتية القانونية
صفحة الاستقبال |
للاتصال |
العلاقات الدولية |
إحفظنا |
بريد إلكتروني
ع
|En
|Fr





  وقائع المؤتمر السنوي الأول:صلاحيات رئيس الجمهورية بين النص الدستوري والممارسة السياسية

الفقرة الثانية: مداخلة المحامي ميشال قليموس

قبل ان ابدأ كلمتي، اود ان اتوجه بتحية تقدير واحترام الى راعي هذا المؤتمر معالي رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين وكذلك الى حضرة عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب واود ان اشكرهما على استضافة هذه الندوة الدستورية آملاً ان تؤدي الى الاضاءة بصورة فاعلة حول موضوع جوهري آن الاوان لمقاربته بروح علمية وموضوعية بعيداً كل البعد عن التفسيرات السياسية والطائفية وهو يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية بين النص الدستوري والممارسة السياسية.

"قبل التعديل الدستوري في العام 1990، كان النظام اللبناني نظاماً برلمانياً اورليانياً حيث كانت السلطة التنفيذية يومها وسنداً للمادة 17 من الدستور بيد رئيس الجمهورية يعاونه الوزراء وهو الامر الذي ادى يومها الى منح رئيس الجمهورية صلاحيات فاعلة حيث تحول الى محور للنظام السياسي في لبنان.

ان النص القديم للمادة 53 من الدستور وقبل تعديلها في العام 1990 كانت تعطي رئيس الجمهورية صلاحية تعيين الوزراء واختيار رئيساً لهم من بينهم، ولكن رئيس الجمهورية ومن منطلق ارادته في المحافظة على التوازن الوطني والمشاركة الحقيقية امتنع دائماً عن ممارسة هذه الصلاحية بحيث كان يجري استشارات نيابية لتكليف شخصية من الطائفة السنية لتأليف الحكومة؛ ولقد طبق كافة رؤساء الجمهورية هذا المبدأ التوافقي منذ الاستقلال وحتى اتفاق الطائف سنة 1989 حيث تم تعديل المادة 53 المذكورة اعلاه.


"لقد اردت توضيح هذا الامر للتأكيد على ان هدف التوازن الوطني الصحيح ولمصلحة لبنان كان لدى الرؤوساء اللبنانيين اهم بكثير من التمسك بحرفية نصوص دستورية وان هذا الواقع كان التطبيق الايجابي لمبدأ المشاركة الوطنية في النظام السياسي وكم نحن اليوم بحاجة الى ممارسة هذا الوفاق على الصعيد الوطني وذلك في ظل الخلل الواضح حالياً في التوازن الدستوري في نظامنا السياسي.


تبعاً للتعديلات الدستورية سنة 1990 تحول النظام السياسي اللبناني وكما ذكرنا سابقاً، من نظام برلماني اورلياني الى نظام برلماني شبه كلاسيكي خاصة وان السلطة الاجرائية التي كان يمارسها رئيس الجمهورية سنداً للمادة 17 من الدستور بمعاونة الوزراء، تحولت بعد تعديل هذه المادة الى مجلس الوزراء مجتمعاً وليس الى رئيسه ولكن بقيت لرئيس الجمهورية بعض الصلاحيات اهمها مشاركته سنداً للمادة 53 من الدستور مع رئيس الحكومة المكلف في تأليف الحكومة اللبنانية وترؤوس جلسات مجلس الوزراء ساعة يشاء واعادة القوانين الى المجلس النيابي لاعادة مناقشتها ضمن مهلة محددة سنداً للمادة 57 من الدستور ومراجعة المجلس الدستوري والاعتراض على قرارات مجلس الوزراء ضمن مهلة 15 يوماً، اضافة الى صلاحيات اخرى منصوص عنها في الدستور.


"اما بالنسبة لصلاحية رئيس الجمهورية في الطلب من الحكومة حل المجلس النيابي، فإن الشروط التي نص عليها الدستور لحل المجلس ترتبط بارادة مجلس النواب نفسه مما يعني انه لم يعد حل هذا المجلس ممكناً الا بارادته، الامر الذي يؤدي الى اسقاط الغاية التي اعتمد من اجلها مبدأ الحل والتي تتمثل بالاحتكام الى الشعب مصدر السلطات من خلال انتخابات نيابية مبكرة وبالتالي يتعطل مع هذا الواقع مبدأ التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية المنصوص عنه في مقدمة الدستور.

"لقد ساد الاعتقاد يومها أن هذه التعديلات الدستورية سوف تؤدي الى تأمين الاستقرار الدستوري وتحقيق التوازن والمشاركة الحقيقية في البلاد والى ممارسة صيغة العيش المشترك بصورة متوازنة، غير ان التجربة سرعان ما اثبتت عكس ذلك لان النتائج التي انبثقت عن ممارسة النظام السياسي اللبناني الحالي أدت إلى تقليص فعالية دور رئيس الجمهورية في ممارسة دوره كرئيس للدولة وكحارس وضامن للدستور كما تنص على ذلك المادة 49 منه، لا بل ان صلاحيته وبالاتفاق مع الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة المقيدة حصراً باحكام الدستور وباحترام الميثاقية الطائفية اصبحت متأثرة بالتوازنات السياسية مما جعل من هذه الصلاحية صلاحية نسبية ومقيدة بالواقع السياسي."

من هنا أبادر إلى القول وبكل صراحة بأن رئيس الجمهورية وبالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف يملكان وفي اطار الاسس المذكورة اعلاه الصلاحية الدستورية في تأليف الحكومة التي يريان معاً انها لمصلحة الوطن والدولة والشعب اللبناني، اضافة الى ان الوجه الميثاقي للحكومة يجب ان يبقى مصاناً سنداً لمبدأ صيغة العيش المشترك واحكام المادة 95 من الدستور؛ وبالتالي لا يمكن خلق اعراف جديدة من شأنها تعطيل صلاحية ودور رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في تأليف الحكومة، اذ ان المجلس النيابي والذي يمثل الشعب اللبناني والقوى السياسية في البلاد هو السلطة الدستورية الصالحة لمنح او عدم منح الحكومة الجديدة الثقة وبذلك يتم تطبيق الدستور بشكل صحيح ومتوازن وتكون كل سلطة دستورية قد مارست دورها وفقاً للدستور والميثاق الوطني!.


"اما بالنسبة لظاهرة الترويكا التي اعتمدت بعد العام 1992 بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، فإن رئيس الجمهورية اللبنانية كان الحلقة الاضعف فيها دستورياً كما لو أن النظام قائم على ثلاثة رؤوس، وهو امر عجيب!!"


"فلقد تاثر النظام السياسي بعد العام 1992 بصورة سلبية من جراء ممارسة الترويكا بحيث تعارضت ممارستها مع مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وقلصت اهمية المشاركة المتوازنة في ممارسة السلطة الدستورية مع الاشارة هنا الى ان رئيس الجمهورية لا ولم يتصرف في موقعه الدستوري من موقع طائفي بل من موقعه كرئيس للدولة سنداً للمادة 49 من الدستور وكضامن لاحكامه علماً انه انتخب من قبل المجلس النيابي بسبب انتمائه للطائفة المارونية ولكنه لحظة انتخابه عليه ان يتحول الى ممثل للامة اللبنانية جمعاء كونه الوحيد الذي يقسم اليمين الدستورية، وهو دور نتمنى ان ينسحب على بقية المواقع الدستورية المؤتمنة على تمثيل شعب لبنان باسره وليس فقط طائفة معينة او مذهب معين، وهنا تكمن القضية الواجب مقاربتها بروح وطنية صريحة وصادقة ومسؤولة.


إذن وتبعاً لوجود الترويكا يومها، وتبعاً لتقليص دور رئيس الجمهورية في الدستور، ظهر تراجع موقع رئاسة الجمهورية كمرجعية دستورية أساسية يتم اللجوء اليها لتجاوز الازمات التي تعترض اداء المؤسسات الدستورية."


"ان النظام السياسي اللبناني معرض ايها الاعزاء في واقعه الحاضر لأزمات خطيرة اذ أن الغموض لا يزال يكتنف بعض نصوص الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية مما يستوجب توضيحها وتحصينها بحيث لا يتعارض هذا الامر مع صلاحيات السلطات الدستورية الاخرى وكذلك مع مبدأ المشاركة الطائفية المتوازنة واسس وقواعد النظام البرلماني.


"إن التعديلات الدستورية المطلوبة تمليها المصلحة الوطنية العليا باتجاه عقلنة النظام اللبناني في ضوء التجارب العديدة منذ حوالي ربع قرن وحتى اليوم، وصولاً لاستقرار المؤسسات الدستورية وان هذا الامر يستوجب برأيي توافقاً وطنياً حراً وموضوعياً للمحافظة على صيغة العيش المشترك والتوازن الوطني الصحيح."


"لقد اكدت مقدمة الدستور على ان النظام اللبناني هو نظام برلماني قائم على الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات من خلال احترام صيغة العيش المشترك التي هي الشرط الاساسي لشرعية كل سلطة دستورية وادارية في لبنان. فهل ان نظامنا السياسي ملتزم بشكل صحيح بمبدأ التوازن بين السلطات وخاصة في ظل التعديل غير المبرر دستورياً في العام 1990 للحق الذي كان مطلقاً في حل المجلس النيابي والذي يجب ان يكون من الناحية الدستورية وانسجاماً مع مبادئ النظام البرلماني، متوازناً مع الحق المطلق المعطى للمجلس النيابي في سحب الثقة من الحكومة؟".

وهل ان نصوص الدستور اللبناني تتكامل وتتوافق في مواد محددة منها مع الدور المحدد دستورياً لرئيس الجمهورية في المادة 49 من الدستور لجهة كونه رئيساً للدولة وساهراً على احترام الدستور؟".

لقد أولى قانون انشاء المجلس الدستوري رئيس الجمهورية اللبنانية وضمن مهلة محددة صلاحية مراجعة المجلس الدستوري وذلك للمطالبة بابطال اي قانون يكون برأيه مخالفاً لاحكام الدستور لان هذا الامر يجسد نص وروح المادة 49 من الدستور التي توجب على رئيس الجمهورية السهر على حسن تطبيقه!.


إن قانون تمديد ولاية المجلس النيابي الذي صدر في شهر حزيران 2013 كان موضوع مراجعة ابطال من قبل رئيس الجمهورية امام المجلس الدستوري بحيث ادى هذا الامر، الى مقاطعة ثلاثة اعضاء من اعضائه لاجتماعاته بهدف تعطيل النصاب ومنع المجلس الدستوري من اتخاذ قرار، مما ادى الى مرور المهلة القانونية لاصدار قرار المجلس المذكور بخصوص الطعن وبالتالي نجم عن ذلك عدم صدور اي قرار سواء لجهة ابطال او تأكيد قرار التمديد للمجلس النيابي.


ان ما تقدم اعلاه يعني ان من قام بتعطيل نصاب جلسات المجلس الدستوري انما قام بصورة مباشرة بتعطيل صلاحية ودور رئيس الجمهورية اللبنانية في تطبيق المادة 49 من الدستور وفي استعمال حقه في مراجعة المجلس الدستوري صوناً لاحكام الدستور.

لقد أردت ان أضيء اليوم على هذا الامر خاصة وان اعضاء المجلس الدستوري اقسموا اليمين على أداء واجبهم أمام رئيس الجمهورية، وبالتالي فان هذا الامر لا يجوز ان يتكرر ولأي سبب كان، لا بل ان هذا الامر يوجب على المجلس النيابي الكريم تعديل قانون انشاء المجلس الدستوري لصالح نص قانوني يحمي حق ودور رئيس الجمهورية اللبنانية وكذلك حق كل من يتقدم بمراجعة ابطال للوصول الى النتيجة الواجب صدورها عن المجلس الدستوري.

فهل ان تعطيل صلاحيات رئيس الجمهورية هو احترام للدستور؟

بكل اسف اقول كلا!

ان ما تقدم يظهر وبشكل واضح كم ان صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية في هذا المضمار بحاجة ايضاً الى تحصين وتفعيل.


اضافة الى ما تقدم، هل ان الصلاحيات التي لاتزال حالياً بيد رئيس الجمهورية هي في مأمن من محاولات اضعافها، وخاصة في موضوع تأليف الحكومة بصورة مشتركة مع رئيس الحكومة سنداً للمادة 53 من الدستور كما ذكرنا سابقاً؟ لا بل انني اضيف، هل ان الموجبات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية والمتعلقة بموجب التزامه بالمهل الدستورية في بعض مواد الدستور، هي متوازنة على الاقل مع موجبات السلطات والمرجعيات الدستورية الاخرى بالنسبة لموضوع المهل؟ بالطبع كلا !".

وأعود واسأل بدوري، اين هي النصوص الدستورية التي تسمح لرئيس الجمهورية اللبنانية بلعب دور الحكم الفاعل والساهر على احترام تطبيق الدستور، والقادر على حسم الازمات الوطنية والدستورية والسياسية في البلاد وخاصة في ظل الازمات الخطيرة التي تهدد مصير الوطن كواقعنا الحاضر!!"


"ان الواجب الملقى على عاتق رئيس الجمهورية، لا بل ان القسم الدستوري الذي يؤديه كونه حارساً للدستور وساهراً على تطبيقه سنداً لاحكام المادة 50 منه، يلزمه باتخاذ قرارات صريحة وواضحة يجب ان تصب كلها في مصلحة الوطن وذلك عند اي اخلال بالدستور وبصيغة العيش المشترك او عند اخلال المجلس النيابي والحكومة بمقدمة الدستور واحكامه."

لا اهدف ابداً في كلمتي الى العودة الى المرحلة التي سبقت اقرار وثيقة الوفاق الوطني سنة 1989، بل انني اسعى من خلالها الى تأمين التوازن الدستوري والتطبيق الصحيح لمقدمة الدستور ولوثيقة الوفاق الوطني وليس الخروج عنهما وذلك من خلال تمكين كل سلطة دستورية من اداء دورها وصلاحياتها انسجاماً مع الدور المعطى لها في الدستور تأكيداً لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، وهو الامر الذي يجعلني اقول ان الموضوع الذي ناقشناه هذا اليوم يهدف الى تأمين الحماية الوطنية لنظامنا البرلماني ولموقع رئيس البلاد وللمواقع الدستورية الاخرى وهو واجب ملقى على عاتق كل لبناني مخلص."

"ان لبنان هو رسالة حرية وديموقراطية في هذا الشرق، وبالتالي فان الواجب الوطني يكمن في حماية هذه التجربة اللبنانية الحضارية في عالمنا العربي، لا بل ان الواجب يكمن ايضاً في جعلها امثولة لبعض الانظمة العربية المتنوعة في تكوينها الطائفي والباحثة عن استقرارها الداخلي،"

فاستناداً الى ما تقدم ابادر الى اقتراح التعديلات الدستورية التالية كي تكون موضوع حوار وطني صادق ومتوازن :

1- تطبيق مقدمة الدستور لجهة تامين التوازن الصحيح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال اعادة حق الحل بصورة مطلقة الى السلطة التنفيذية بمبادرة من رئيس الجمهورية انسجاماً مع مبادئ النظام البرلماني الذي يعطي بالمقابل السلطة التشريعية حق سحب الثقة من الحكومة.

2- اعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات تسمح له بالقيام بالدور المعطى له في المادة 49 من الدستور لجهة كونه الضامن والساهر على حسن ادائه.

3- اعطاء رئيس الجمهورية حق اعادة الاستشارات النيابية بتاليف الحكومة بعد مرور اكثر من شهرين على صدور مرسوم التكليف دون تمكن الرئيس المكلف من تاليف الحكومة وذلك انطلاقاً من الحرص على تأمين الاستقرار وسير عمل مؤسسات الدولة عوض البقاء في واقع تصريف الاعمال بالمعنى الضيق ولاشهر عديدة كما هو واقعنا الحاضر.

4- وضع مشاريع القوانين المعجلة والقوانين المعادة الى المجلس النيابي سنداً للمادتين 57 و58 من الدستور على جدول اعمال اول جلسة يعقدها المجلس النيابي بعد ورودها اليه.

5- تقيد رئيس الحكومة والوزراء بمهلة دستورية واضحة لتوقيع المراسيم ولتلك الصادرة عن مجلس الوزراء اسوة بالمهل الدستورية المطلوب من رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته من ضمنها كالمواد 56 و57 من الدستور.

6- تعديل نسبة الاكثرية الواجب اعتمادها في مجلس الوزراء عند التأكيد على قراراته التي يعترض عليها رئيس الجمهورية سنداً للمادة 56 من الدستور.

7- تعديل الاكثرية الواجب اعتمادها في المجلس النيابي عندما يعيد هذا الاخير مناقشة القانون الذي رده رئيس الجمهورية اليه سنداً للمادة 57 من الدستور بحيث تصبح الاكثرية الواجب اعتمادها هي ثلثي النواب الذين يشكلون عدد اعضاء المجلس النيابي وليس الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء المجلس النيابي.

8- اعطاء رئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد سنداً للمادة 53 من الدستور وذلك عند وجود الظروف الاستثنائية التي تبرر ذلك.



أيها الاعزاء، ذات يوم وفي ظل الانقسامات السياسية التي شهدتها فرنسا اطلق الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران عبارته الشهيرة :

“Dans les moments de crises, il ne suffit pas de parler la même langue mais surtout le même langage”.

لقد آن الاوان كي يتفق قادة الرأي في لبنان على ان مصلحة لبنان يجب ان تعلو فوق اية مصلحة اخرى وان يسعوا بروح مسؤولة ومن خلال الحوار الهادئ والمتوازن الى تأمين الوفاق الوطني الصحيح لان الوفاق الحقيقي لا يكون ولا يجب ان يكون في التوافق على اخطاء وعلى خطايا باسم الوفاق.

ففي ظل المتغيرات التي تحيط بلبنان أرى ان المصلحة الوطنية تكمن في سد الثغرات الدستورية التي تؤثر على جوهر نظامنا السياسي كي يتحول دستورنا الى نموذج تسعى الى تطبيقه انظمة المنطقة لضمان استقرارها لا بل كي تكون حياتنا الوطنية المشتركة مصدر غنى وقوة لنا لان طموحنا يكمن في ان تتحول قوة شعبنا اللبناني الابي الى قوة هادرة لا الى طاقة مهدورة لان لبنان سوف يبقى باذن الله حقيقة واحدة واذا قسمت الحقيقة الى قسمين فهي بالتأكيد لن تتحول الى حقيقتين بل الى خطأين."

تعريف بالمؤتمر
الفصل الأول: الجلسة الافتتاحية
الفقرة الأولى: كلمة العميد د. كميل حبيب
الفقرة الثانية : كلمة رئيس المجلس الدستوري د. عصام سليمان
الفقرة الثالثة: كلمة رئيس الجامعة اللبنانية د. عدنان السيد حسين
الفصل الثاني: الجلسة الاولى: طبيعة النظام السياسي اللبناني
الفقرة الأولى: مداخلة رئيس الجلسة معالي الوزير د. سليم جريصاتي
الفقرة الثانية: مداخلة د. أحلام بيضون
الفقرة الثالثة: مداخلة د. سيمون سلامة
الفقرة الرابعة: مداخلة د. صالح طليس
الفقرة الخامسة: مداخلة د. خالد الخير
الفصل الثالث:وقائع الجلسة الثانية: رئيس الجمهورية في النظام اللبناني
الفقرة الأولى: مداخلة رئيس الجلسة د. زهير شكر
الفقرة الثانية: مداخلة المحامي ميشال قليموس
الفقرة الثالثة: مداخلة د.ماري تريز عقل
الفقرة الرابعة: مداخلة د. طوني عطاالله
الفقرة الخامسة: مداخلة د. موسى ابراهيم
الفقرة السادسة: مداخلة د. حسان الأشمر
الفصل الرابع:وقائع الجلسة الثالثة: رئيس الجمهورية ومأزق الحياة السياسية
الفقرة الأولى: مداخلة رئيس الجلسة معالي د. خالد قباني
الفقرة الثانية: مداخلة د. عقل عقل
الفقرة الثالثة: مداخلة د. محمد عيسى عبدالله
الفقرة الرابعة: مداخلة د. البير رحمه
الفقرة الخامسة: مداخلة د. وسيم منصوري
الفصل الخامس: وقائع الجلسة الرابعة: رئيس الجمهورية واحتمالات الخروج من المأزق
الفقرة الأولى: مداخلة رئيس الجلسة النائب غسان مخيبر
الفقرة الثانية: مداخلة د. اوجيني تنوري
الفقرة الثالثة: مداخلة د. حسين عبيد
الفقرة الرابعة: مداخلة أ. محمد حيدر
الفقرة الخامسة: مداخلة د. جورج يزبك
الفصل السادس: مشاركات من خارج المؤتمر
الفقرة الأولى: مشاركة د. انطوان سعد
الفقرة الثانية: مشاركة د. جوزاف عيسى
الفصل السابع: خلاصة آراء المشاركين في المؤتمر
توصيات
للاتصال بالكليات
مجلة الجامعة اللبنانية
المشاريع الخارجية
شركاء
روابط مفيدة
المواصفات الفنية للتجهيزات واللوازم
بريد إلكتروني
المسؤولون عن المحتوى
مساعدة الكترونية
شروط التسجيل العامة
إنضموا الينا


جميع الحقوق محفوظة © 2024 | الجامعة اللبنانية