نصوص تنظيمية وقانونية
قرار رقم 4015 تعيين الدكتور بسام بدران رئيسًا للجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناءً على القانون رقم 67/75 تاريخ 1967/12/26 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 1977/6/30 وتعديلاته (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)، لاسيما الفقرة /1/ من المادة 10 منه،

بناءً على القانون رقم 206 تاريخ 2012/3/5 (تحويل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها)،

بناءً على القانون رقم 45 تاريخ 2026/7/17 (تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009 وتعديلاته (تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية)،

بناءً على المرسوم رقم 8415 تاريخ 22/10/2021 (تعيين الدكتور بسام بدران رئيسًا للجامعة اللبنانية)،

بناءً على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية المرفوع إلى مجلس الوزراء من قبل وزيرة التربية والتعليم العالي والتي اطلعت المجلس على اللائحة الكاملة للمرشحين لاختيار من يراه مناسبًا،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/10/2026، يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

عُيّن الدكتور بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 13/10/2026، دون تعديل في الراتب الدكتور وفي الدرجة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

 

المادة الثانية

يقدّم الدكتور بسام بدران المشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توَليه الوظيفة وفقًا للأصول تصريحًا أولاً يبيّن فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

 

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 9 تشرين الأول 2026

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

 

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©