2026-03-16
إن رئيس الجامعة اللبنانية
بناءً على المرسوم رقم 8415 تاريخ 22/10/2021 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،
بناءً على القانون رقم 75/67 تاريخ 22/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 30/6/1977 (مشاركة الطلاب في ادارة الجامعة اللبنانية)،
بناءً على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلاً لموافقة مجلس الوزراء)،
بناءً على القرار رقم 2362 تاريخ 4/9/2019 (النظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية)، وحيث أن الانتخابات الرامية إلى تكوين الاتحاد الوطني لطلبة الجامعة اللبنانية تستدعي إجراء تعديلات لبعض المواد المتعلقة بمواعيد الانتخاب وشروط الترشح، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى
تعدّل المادة العاشرة من القرار رقم 2362 تاريخ 4/9/2019 لتصبح على الشكل التالي: "يتم انتخاب مندوبي كافة الدوائر الانتخابية في يوم واحد بدعوة من رئيس الجامعة اللبنانية، وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام وفق آلية الاقتراع النسبي وأحكام هذا النظام، واستثنائياً في شهر آذار من العام الحالي 2026.
المادة الثانية
تُلغى الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار رقم 2362 تاريخ 4/9/2019 ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
يشترط في المرشح أن يكون مسدداً لرسوم الانتساب إلى الاتحاد، ومنجزاً جميع الأرصدة التي تؤهله الانتقال للسنة الجامعية الجديدة (باستثناء مرشحي السنة الأولى في الكليات التي تعتمد نظام امتحانات الدخول، أما في الكليات المفتوحة فيتوجب على طلبة السنة الأولى للترشح أو للاقتراع تحصيل تسعة أرصدة في الامتحان الجزئي للفصل الأول أو تحصيل تسعة أرصدة في الامتحان النهائي للفصل الأول في حال عدم اجراء الامتحان الجزئي لهذا الفصل.
بيروت في 16 أذار 2026
رئيس الجامعة اللبنانية
بسام بدران