Legal Informatics Center
Home |
Contacts |
Int. Relations |
Bookmark |
Webmail
ع
|En
|Fr





Newsletter

Entrance Exam
Entrance Exams for the Academic Year 2023-2024 to the different faculties
Support - IT 
You may download several Freeware Softwares from this section.
+ Details
30/6/2014 - مقال بعنوان "مجلس شورى الدولة يحدد آلية توقيع مقررات مجلس الوزراء عند تطبيق المادة 62 من الدستور" بقلم الاستاذ عصام نعمة إسماعيل - جريدة السفير


مجلس شورى الدولة
يحدد آلية توقيع مقررات مجلس الوزراء عند تطبيق المادة 62 من الدستور
جريدة السفير 26 حزيران 2014
عصام نعمة إسماعيل
محامٍ وأستاذ جامعي

عندما تتعدد الآراء، ويجهد الفكر في إيجاد حلٍ لمعضلةٍ قانونية، نجد أنفسنا تلقائياً متجهين للبحث في حيثيات اجتهادات القضاء الإداري لعلّنا نهتدي إلى موقفه المحدد للمسار القانوني السليم، وبالفعل كان مجلس شورى الدولة كريماً واجتهاده وفيراً حول مسألة توقيع المقررات التي تصدر عن مجلس الوزراء عندما يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً. فلقد عثرنا على ثمانية اجتهادات من بينها حكم صادر عن مجلس القضايا، كلها تسير في اتجاه تفسيري واحد، ما ينهي كل شكٍ حول تحديد آلية إصدار هذه المقررات.    
افتتح مجلس شورى الدولة النقاش طارحاً التساؤل حول معرفة ما اذا كانت مشاريع المراسيم الموقعة من غالبية الوزراء في ظل احكام المادة 62 من الدستور، تنتج مفاعيلها القانونية، ام يقتضي لها توقيع جميع الوزراء حتى تنتج هذه المفاعيل.
ولقد أجاب على هذا السؤال من خلال شرحه للمادة 62 من الدستور مبيّناً أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يحدد اصول اتخاذ القرارات والاكثريات المفروضة عند خلو سدّة الرئاسة وانتقال السلطة الاجرائية، وكالة إلى مجلس الوزراء... ويقتضي تطبيق المبادئ العامة للاصول التي تفرض تطبيق نظام اتخاذ القرارات من قبل الاكثرية في كل مرة تعطى الصلاحيات لمجالس أو هيئات متعددة الاعضاء كمجلس الوزراء (يراجع: القرار رقم 851 تاريخ 1995/07/10 العميد الركن هاني عباس/الدولة - وزارة الدفاع الوطني – والقرار رقم 850 تاريخ 1995/07/10 العميد انطوان بركات/الدولة - وزارة الدفاع الوطني).
وأن الاخذ بالرأي المخالف يؤدي إلى اعطاء الاكثرية والاقلية ذات القوة في اتخاذ القرارات، وبالتالي اعطاء الاقلية حق نقض وشل عمل الهيئة، ومن ثم شل العمل الحكومي برمته، اذا ما طبق هذا المبدأ على عمل مجلس الوزراء. وتجدر الاشارة في هذا المضمار ان المادة 65 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990، قد حددت النصاب القانوني لاجتماع مجلس الوزراء باكثرية ثلثي اعضائه ولم تفرض – ولا يمكن ان تفرض – وجود جميع اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها لقانونية اجتماع مجلس الوزراء خوفاً من شل حسن سير المرفق الحكومي وعرقلة بالتالي العمل الحكومي الحيوي لشؤون الدولة برمته. واستناداً إلى هذا التحليل  قضى مجلس شورى الدولة بأن مشروع المرسوم الموقع عليه من غالبية الوزراء ومن رئيس مجلس الوزراء، يكون قد انتج مفاعيله القانونية واصبح مرسوماً (يراجع: القرار رقم 849 تاريخ 10/7/1995 العميد الركن ياسين سويد/الدولة - وزارة الدفاع الوطني).

وعندما تقدّمت الدولة بطلب إعادة محاكمة ضدّ هذا الحكم، أكّد مجلس شورى الدولة على تفسيره، جازماً بأنه.. في ظل أحكام المادة 62 من الدستور .. فإن مشروع المرسوم الموقع عليه من غالبية الوزراء ومن رئيس مجلس الوزراء, يكون قد انتج مفاعليه القانونية واصبح مرسوما" (يراجع: القرار رقم 522 تاريخ 8/5/1996، الدولة/العميد الركن ياسين سويد).

وأما لناحية المقررات التي يمكن لمجلس الوزراء أن يتخذها وكالةً، فلقد حدّد مجلس شورى الدولة هذه المقررات في حكمين، جاء فيهما: أن باستطاعة مجلس الوزراء المناط به السلطة الاجرائية - او صلاحيات رئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري - ان يمارس دون أي قيد جميع الصلاحيات التي تمارسها دستوريا السلطة الاجرائية اي رئيس الجمهورية. ويجب أن توقع المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء عند ممارسته السلطة الاجرائية من رئيس مجلس الوزراء باسم مجلس الوزراء المناطة به ممارسة تلك السلطة ومن الوزير او الوزراء المختصين.
Léon Duguit: Traité de Droit Constitutionnel 2ème Edit. 1924 Tome 4.
p. 566: …les actes sont signés par le Président du conseil "au nom du Conseil des Ministres investi du pouvoir exécutif conformément à l’article 7 de la loi du 25 Février 1875" et contresignés par le ministre intéressé.
ولهذا فإن المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء المناطة به موقتاً صلاحيات السلطة الاجرائية - او صلاحيات رئيس الجمهورية - يجب اذن ان تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وان تحمل على الاقل اضافة الى توقيع رئيس الورزاء توقيع الوزير المختص ام الوزراء المختصين كما لو كان المرسوم صادرا عن رئيس الجمهورية وذلك عملا بصراحة احكام المادة 54 من الدستور. وأن توقيع رئيس مجلس الوزراء... وهو بمثابة تأكيد توقيع رئيس الجمهورية وفي هذه الحالة انه صادر عن مجلس الوزراء (يراجع: القرار رقم 74 تاريخ 16/11/95، اللواء منير محمود مرعي/الدولة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع الوطني- أيضاً : القرار  رقم70 تاريخ3 تشرين الثاني 1997، اللواء القيِّم عبدالله الخوري/ الدولة- وزارة الدفاع الوطني، م.ق.إ. 1999 م1 ص85).

ثمّ حسم مجلس القضايا بشكلٍ نهائي آلية إصدار المقررات بحكم جاء فيه: إن المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء المناطة به موقتاً صلاحيات السلطة الاجرائية - او صلاحيات رئيس الجمهورية - يجب أن تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وان تحمل على الاقل اضافة الى توقيع رئيس مجلس الوزراء توقيع الوزير المختص ام الوزراء المختصين كما لو كان المرسوم صادرا عن رئيس الجمهورية وذلك عملا بصراحة احكام المادة 54 من الدستور (يراجع: مجلس القضايا القرار رقم 164 تاريخ19 كانون الأول 1996، اللواء منير مرعي/الدولة - مجلس الوزراء ووزارة الدفاع الوطني، م.ق.إ. 1998 م1 ص168).
وكان موقف مجلس القضايا المذكور مؤازراً لحكمٍ سابق حاسمٍ لناحية الاكتفاء بتوقيع رئيس مجلس الوزراء، حيث جاء فيه: بأن رئيس مجلس الوزراء بتوقيعه المألوف الاول بذيل عبارة "صدر عن رئيس الجمهورية او صدر عن مجلس الوزراء في الحالة الحاضرة" يكون قد عرّف عن توقيع رئيس الجمهورية او عن صدور المرسوم عن مجلس الوزراء (يراجع: القرار رقم 138 تاريخ 1996/12/11 اللواء الركن جورج الحروق/الدولة - وزارة الدفاع الوطني). 


 

223



190
141
348
389
193
Latest News 1 - 5 of 11
Show all news
Contact Faculties
LU Magazine
External Projects
Partners
Useful Links
Technical specification for equipments
Webmail
Webmasters
Internet and IT Support
Admissions
Join Us


All rights reserved © Copyright 2024 | Lebanese University